السيد السيستاني
285
منهاج الصالحين
تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات مسألة 868 : تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء ، بحريا كان أم بريا وحشيا كان أم أهليا طيرا كان أم غيره وإن اختلفت في كيفية تذكيتها على ما سبق تفصيلها وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفسه سائلة : حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض وطهارتها لحما ، وجلدا . وجواز بيعها بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط . وأما إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلية لحمها فقط ، لأن ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة ، كما يجوز بيعها ، لجواز بيع الميتة الطاهرة على الأقوى . مسألة 869 : غير المأكول من الحيوان إن لم تكن له نفس سائلة كالحية لم تقع عليه التذكية ، إذ لا أثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة وجواز البيع ولا من حيث الحلية ، لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال وأما إذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فلا يقبل التذكية ، وكذا الحشرات مطلقا على الأظهر وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر وابن عرس فإنها إذا ذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها . وأما غير نجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع - وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن