السيد السيستاني

277

منهاج الصالحين

والاحتياط لا يترك ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة . مسألة 840 : جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى ب‍ ( الاستيل ) لا يخلو عن اشكال ، وأشكل منه الذبح بالحديد المطلي بالكروم . الثالث : قصد الذبح بفري الأوداج ، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصابها ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو نائما أو صبيا أو مجنونا غير مميزين ، وأما الصبي والمجنون المميزان فالأظهر الاجتزاء بذبحهما الرابع : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت ، وإن كان ناسيا أو للجهل بالاشتراط أو خطأ منه في جهة القبلة بأن وجهها إلى جهة معتقدا أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها ولو بالاستعانة بالغير واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر ونحوه . مسألة 841 : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلى جهة القبلة فالظاهر عدم لزومه . مسألة 842 : لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوط .