السيد السيستاني

275

منهاج الصالحين

المبحث الثالث في صيد الجراد مسألة 835 : صيد الجراد - الذي به تكون ذكاته - هو أخذه حيا ، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم . ولا يعتبر في تذكيته التسمية ، ولا اسلام الآخذ كما مر في السمك نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ، ولا تجدي يده ولا اخباره في احراز ذلك كما تقدم في السمك مسألة 836 : لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران وهو المسمى ب‍ ( الدبا ) . مسألة 837 : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وإن قصده المحرق ، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حل كما مر في السمك ، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد - بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فيها - فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد ، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك .