السيد السيستاني

269

منهاج الصالحين

بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها . ولا يلحق بها ما لو عشش الطير في داره وإن قصد تملكه ، وكذا لو توحل حيوان في أرضه الموحلة ، أو وثبت سمكة إلى سفينته فإنه لا يملكها ما لم يعد الأرض والسفينة لذلك ، فلو قام شخص آخر بأخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه ، وإن عصى في دخول داره أو أرضه أو سفينته بغير إذنه مسألة 811 : يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدمة وما يلحقها كون الصائد قاصدا للملك ، فلو أخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملكه ، وكذا إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك ما يثب فيها ، وهكذا إذا رمى عبثا أو لإصابة هدف أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك الرمية . مسألة 812 : إذا سعى خلف حيوان فأعياه فوقف كان أحق به من غيره وإن لم يملكه إلا بالأخذ ، فلو بادر الغير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه ، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غيره ملكه . مسألة 813 : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ، وكذا إذا أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يضعف امتناعه بذلك لم يكن حق لصاحبها فيه فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى مالكها . مسألة 814 : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث لم يكن يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه ولكنه يكون أحق به من غيره إلا أن يعرض عنه