السيد السيستاني
261
منهاج الصالحين
استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فإن الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص الثالث : أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به ، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى إذا كان كتابيا وإن سمى على الأحوط لزوما ، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف ، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة . الرابع : أن يسمي عند ارساله ، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله ، ولا يضر لو كان الترك نسيانا ، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الأولى أن يسمي عند الارسال مسألة 787 : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط عدمه . الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه ، وأما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل . السادس : أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من ذبحه بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه . وملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به فإن أدركه