السيد السيستاني
248
منهاج الصالحين
الاطعام ، ولكن لو لم يطعم حتى برئ من مرضه وتمكن من الصيام تعين ولم يجزئه الاطعام حينئذ . وهكذا لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين فأراد التكفير وكان فقيرا لا يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم أجزأه صيام ثلاثة أيام متواليات ، وإن كان يحتمل تمكنه لاحقا من الاطعام أو الاكساء ، ولكن لو لم يصم حتى تمكن من أحدهما تعين ولم يجزئه الصوم عندئذ . مسألة 760 : إذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلا ، أو عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين مثلا ، ولكنه عم بتمكنه منهما بعد فترة قصيرة كأسبوع مثلا فهل يلزمه الانتظار أم يجزئه الانتقال إلى بدلهما ؟ فيه اشكال ولا يبعد وجوب الانتظار مسألة 761 : إذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلا فشرع في الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الأظهر ، وكذا إذا عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم تمكن من أحدهما فإن له اتمام الصيام ، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه - بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعين عليه الاطعام أو الاكساء مع بقاء القدرة عليه مسألة 762 : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين وما بحكمها ، وأما غيرهما من الصيام الواجب كفارة فلا يعتبر فيه التتابع على الأظهر . ويتفرع على وجوب التتابع فيما ذكرناه أنه لا يجوز الشروع في الصوم