السيد السيستاني

243

منهاج الصالحين

وفيه فصلان : الفصل الأول في أقسام الكفارات وموارد ثبوتها مسألة 746 : الكفارات - عدا كفارات الاحرام - على خمسة أقسام : القسم الأول : الكفارة المرتبة ، وهي في ثلاثة موارد : 1 - كفارة الظهار 2 - كفارة قتل الخطأ ويجب فيهما : عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا . 3 - كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ويجب فيها اطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام . القسم الثاني : الكفارة المخيرة ( 1 ) ، وهي في ثلاثة موارد أيضا :

--> ( 1 ) سيأتي في المسألة ( 780 ) إن من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الافطار يلزمه التصدق بما يطيق ، وإن من عجز عنها في كفارة الاعتكاف أو العهد يلزمه صيام ثمانية عشر يوما ، فالكفارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة على التخيير والترتيب - كالقسم الثالث الآتي - فعدها قسما مستقلا في مقابله جرى على وفق ما هو الشائع في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم من تقسيم الكفارات إلى : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع .