السيد السيستاني
234
منهاج الصالحين
مسألة 717 : لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين وإلا تخير بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فإنه يكفيه - مع الاطلاق - صيام اثني عشر شهرا ولو متفرقا ، وهكذا الحال لو نذر صيام شهر فإنه يجزئه - مع الاطلاق - صوم ثلاثين يوما ولو متفرقا ، ولا يلزمه التتابع بينها إلا إذا كان مقصودا له حين النذر على وجه التقييد . مسألة 718 : لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر ولو كان ناقصا ، ولو شرع فيه في أثناء الشهر فنقص فهل يجزئه اتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضى من الشهر الأول أم يلزمه اكماله ثلاثين يوما ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة . مسألة 719 : إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء على الأقوى مسألة 720 : لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى . مسألة 721 : لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة . مسألة 722 : إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء اليوم وهو مسافر لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الافطار والقضاء .