السيد السيستاني

223

منهاج الصالحين

الآتية ويجب برها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتب على حنثها الكفارة ، وهي موضوع المسائل الآتية . مسألة 687 : لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما هو بمثابة كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم ، بل لا يترك الاحتياط في غيره ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها مسألة 688 : لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقا ، وذلك يحصل بأحد أمور : 1 - ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن 2 - ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، وأشباه ذلك . 3 - ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير . مسألة 689 : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون المحلوف به ذات الله تبارك وتعالى دون صفاته وما يلحق بها ، فلو قال : ( وحق الله ، أو بجلال الله ، أو وعظمة الله ، أو بكبرياء الله ، أو وقدرة الله ، أو وعلم الله ، أو لعمر الله ) لم تنعقد إلا إذا قصد ذاته المقدسة مسألة 690 : لا يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون انشاء القسم بحروفه