السيد السيستاني

20

منهاج الصالحين

مسألة 41 : يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت الزوجة متظافرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد . مسألة 42 : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه أحدهما ، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين . مسألة 43 : يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال : ( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) نعم لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ، متميزين في ذهنهما وإن لم يعيناهما عند اجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجية ، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال : ( زوجت بنتي من ابنك ) وقبل الآخر ، فالظاهر الصحة . مسألة 44 : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطا وخطأ ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة وقال : ( زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة ) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة ، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة وألغي وصفها بأنها الكبرى