السيد السيستاني

192

منهاج الصالحين

كنت زوجتي أو إن كنت كارهة لي ) . الثالث الاشهاد ، بمعنى ايقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الانشاء . مسألة 613 : يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، والاشكال المتقدم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضا فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه . ويشترط في الخالع مضافا إلى ذلك أن لا يكون كارها لزوجته وإلا لم يقع خلعا بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضا كارهة لزوجها كما مر . مسألة 614 : يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدم اعتباره في المطلقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معينة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للابهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلا في الموارد المستثناة أيضا ، وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلا في الموارد المستثناة ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل ، فيصح خلع الصغيرة والمجنونة ويتولى وليهما بذل الفداء . مسألة 615 : يشترط في المختلعة - مضافا إلى ما تقدم - أمران آخران : الأمر الأول : أن تكون كارهة لزوجها كما تقدم ، ويعتبر بلوغ كراهتها له حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه . مسألة 616 : الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وأن