السيد السيستاني
178
منهاج الصالحين
أو غير ذلك فتعتد من حين اخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . مسألة 587 : هل يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجة شرعا ، كأن يكون بينة عادلة أو موجبا للعلم أو الاطمينان ؟ وجهان ، أظهرهما ذلك . فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه ، ولو اعتدت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتف بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتد من حين ثبوت وفاته عندها .