السيد السيستاني
165
منهاج الصالحين
الفصل الثالث في العدد العدد جمع ( عدة ) وهي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها ، أو بعد الوطئ غير المستحق شرعا لشبهة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مسألة 541 : يوجب العدة أمور : 1 - الطلاق بأقسامه . 2 - الفسخ بالعيب أو غيره ، والانفساخ بالارتداد أو الاسلام أو الرضاع أو نحوها . 3 - الوطئ بالشبهة مجردا عن العقد أو معه . 4 - انقضاء المدة أو هبتها في عقد الانقطاع 5 - الوفاة ، وفيما يلي أحكام الجميع . عدة الطلاق مسألة 542 : إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معينة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها ، وتستثنى من ذلك : 1 - من لم يدخل بها زوجها ، فإنه لا عدة عليها منه ، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدة على الأظهر ، فالموجب للعدة أحد الأمرين : إما دخول الزوج ، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما . مسألة 543 : يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل ، بل وإن كان ممن لا إنزال له كمقطوع الأنثيين ، ويكفي في مقطوع