السيد السيستاني

162

منهاج الصالحين

تكميل في أحكام الرجعة . مسألة 530 : الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدة يعد - حقيقة أو حكما - رجوعا منه عما أوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بانقضاء العدة ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها . مسألة 531 : تتحقق الرجعة بأحد أمرين : الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) أو ( رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي ) ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة . الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطئ فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قويا تحقق الرجوع به وإن قصد العدم ، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد إنها غيرها . مسألة 532 : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة ، فتصح بدونه ، وإن كان الاشهاد أفضل حذرا عن وقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة .