السيد السيستاني
16
منهاج الصالحين
الفصل الثاني في عقد النكاح وأحكامه عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو : ( عقد لا تعين فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة فيه ب ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو : ( عقد تعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة . فيه ب ( المتعة ) و ( المتمتع بها ) و ( المنقطعة ) مسألة 30 : يشترط في النكاح - دواما ومتعة - الايجاب والقبول اللفظيان ، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ، ولا الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس ، والأحوط لزوما كونهما بالعربية مع التمكن منها ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل . مسألة 31 : الأحوط تقديم الايجاب على القبول ، وإن كان الأظهر جواز عكسه أيضا إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت ) أو نحوه مجردا عن ذكر المتعلق ، فيصح أن يقول الرجل : ( أتزوجك على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزوج بك على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( زوجتك نفسي ) والأحوط أيضا أن يكون الايجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل ، وإن كان الأقوى جواز العكس ، فيصح أن يقول الرجل : ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( قبلت )