السيد السيستاني
157
منهاج الصالحين
في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم . 5 - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي . 6 - طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها . هذه أقسام الطلاق البائن ، وأما غيرها فهو طلاق رجعي يحق للمطلق أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة . مسألة 516 : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا منه بدخول مائه في قبلها بعلاج أو بدونه كان طلاقها رجعيا وتعتد منه عدة الحامل . مسألة 517 : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية من مطلقها لانقطاع العصمة بينهما تماما بمجرد الطلاق ، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدة ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ولا تستحق عليه النفقة ، نعم إذا كانت حاملا منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها كما تقدم في المسألة ( 418 ) وأما المطلقة رجعيا فهي زوجة حقيقة أو حكما ما دامت في العدة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية ، ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له ، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه - على ما سيأتي - وتستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ، ويكون كفنها وفطرتها عليه ، ولا يجوز له النكاح من أختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدتها ، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة . للزوجة أو عليها .