السيد السيستاني

153

منهاج الصالحين

مما رتب عليه بعض الأحكام ، وهو من كان مستقيما في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن ، وهذه الاستقامة تنشأ غالبا من خوف راسخ في النفس ، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الديني مسألة 508 : إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعا وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا عدالتهما ، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صح الطلاق واقعا وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا فسقهما ، فمن اطلع على واقع الحال عمل بمقتضاه ، وأما الشاك فيكفيه احتمال احراز عدالتهما عند المطلق ، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف ، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما . مسألة 509 : لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به .