السيد السيستاني
150
منهاج الصالحين
مسألة 496 : إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت إنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه . مسألة 497 : إذا طلقها ثم ادعت بعده إن الطلاق وقع في حال الحيض ، وأنكره الزوج ، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر . الأمر الرابع : تعيين المطلقة ، بأن يقول : ( فلانة طالق ) أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : ( زوجتي طالق ) صح ، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال : ( زوجتي طالق ) فإن نوى معينة منهما أو منهن صح وقبل تفسيره من غير يمين ، وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى . 3 - شروط الطلاق مسألة 498 : يشترط في صحة الطلاق أمور : الأمر الأول : الصيغة الخاصة وهي قوله : ( أنت طالق ) أو ( فلانة طالق ) أو ( هذه طالق ) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظة ( طالق ) ، فلا يقع الطلاق بقوله : ( أنت أو هي مطلقة أو طلاق أو الطلاق أو طلقت فلانة أو طلقتك ) ، فضلا عن الكنايات كقوله : ( أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك ) وغير ذلك فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتى قوله : ( اعتدي ) المنوي به الطلاق على الأقوى