السيد السيستاني
146
منهاج الصالحين
وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلق إحداهما عازما على طلاق الأخرى أيضا ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به فالأظهر بطلان طلاقها . مسألة 482 : لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي بطلان ما أوقعه اشكال بل منع ، إلا إذا كان متوعدا بالضرر على ترك كل منها أو كان عازما في حينه على الاتيان بالباقي ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به ، أو أنه احتمل قناعة المكره بما أوقعه واغماضه عن الباقي ونحو ذلك . مسألة 483 : إذا أوقع الطلاق عن اكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا . مسألة 484 : لا حكم للاكراه إذا كان على حق ، فلو وجب عليه أن يطلق وامتنع منه فأكره عليه فطلق صح الطلاق 2 - شروط المطلقة مسألة 485 : يشترط في المطلقة أمور : الأمر الأول : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصح طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما . الأمر الثاني : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلا ، فلو نقيتا من الدمين