السيد السيستاني
143
منهاج الصالحين
وفيه فصول : الفصل الأول في شروط المطلق والمطلقة والطلاق 1 - شروط المطلق مسألة 473 : يشترط في المطلق أمور : الأمر الأول : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميزا إذا لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغها ففي صحته اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه . مسألة 474 : كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم الشرعي . الأمر الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور جنونه . مسألة 475 : يجوز للأب والجد للأب أن يطلق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته ، سواء أبلغ مجنونا أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - فإن لم يكن له أب ولا جد كان الأمر إلى الحاكم الشرعي . وأما المجنون الأدواري فلا يصح طلاق الولي عنه وإن طال دوره بل