السيد السيستاني
14
منهاج الصالحين
مسألة 22 : إذا اضطر الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض - غير الزوج والزوجة - إلى النظر إلى عورته فالأحوط أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها ، إلا إذا اقتضى ذلك النظر فترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة . مسألة 23 : يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبية غير البالغة - ما عدا عورتها كما عرف مما مر - مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والأليين ، كما أن الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ست سنين . مسألة 24 : يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ - ما عدا عورته كما عرف مما مر - مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط . مسألة 25 : الصبي والصبية غير المميزين خارجان عن أحكام التستر وكذا النظر واللمس من غير تلذذ شهوي وريبة ، كما أن المجنون غير المميز . خارج عن أحكام التستر أيضا . مسألة 26 : يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف - بشرط عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن .