السيد السيستاني
139
منهاج الصالحين
مسألة 470 : إذا كان المالك غائبا حين حصول الاضطرار ولم يمكن الاتصال به أو بوكيله أو وليه فللمضطر أن يرفع اضطراره بالأكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمته ، ولا يكون أقل من ثمن المثل ، والأحوط المراجعة إلى الحاكم الشرعي لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين . مسألة 471 : التفاصيل المتقدمة في الاضطرار إلى طعام الغير تجري في الاضطرار إلى غير الطعام من أمواله كالدواء والثياب والسلاح ونحوها ، ففي كل مورد اضطر فيه الشخص إلى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه ، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض . مسألة 472 : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف وأحكامه المقدسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على أنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب ، وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار .