السيد السيستاني
136
منهاج الصالحين
مالك كل حيوان أن يبذل له ما يحتاج إليه مما لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى وسائر ضرورياته سواء أكان محلل اللحم أو محرمه طيرا كان أم غيره أهليا أم وحشيا بحريا أم بريا حتى دود القز ونحل العسل وكلب الصيد . ولكن هذا لا يخلو من اشكال ، نعم الأحوط وجوبا للمالك الانفاق عليه أو نقله - ببيع أو غيره - إلى من يتمكن من تأمين نفقته ، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضييعا للمال . مسألة 459 : الانفاق على البهيمة ونحوها من الحيوانات كما يتحقق بإعلافها وإطعامها يتحقق بتخليتها ترعى في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي وإلا توقف على إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها مسألة 460 : لا يجوز حبس الحيوان - مملوكا كان أم غيره - وتركه من دون طعام وشراب حتى يموت 4 - الاضطرار مسألة 461 : إذا اضطر شخص إلى أكل طعام غيره لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وكان المالك حاضرا ولم يكن مضطرا إليه لانقاذ نفسه وجب عليه بذله له وإطعامه إياه ، ولكن لا يجب عليه أن يبذله من دون عوض ، نعم ليس له أن يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطر عنه وإلا عد ممتنعا من البذل وسيأتي حكمه مسألة 462 : إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطر بعوض فهنا صور : الأولى : أن لا يقدر العوض بمقدار معين ، وحينئذ يثبت له على