السيد السيستاني
130
منهاج الصالحين
مسألة 435 : المقصود بنفقة النفس المقدمة على نفقة الزوجة مقدار قوت يومه وليلته وكسوته وفراشه وغطائه وغير ذلك مما يحتاج إليه في معيشته بحسب حاله وشأنه . مسألة 436 : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بينة . مسألة 437 : إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة ، وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها ، فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها . مسألة 438 : إذا اختلفا في الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وأنه لا يقدر على الانفاق ، وادعت الزوجة يساره ، كان القول قول الزوج مع يمينه . . نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وأنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها مسألة 439 : تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدمة إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للظاهر ، وإلا قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك ، ففي مورد المسألة ( 436 ) إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله ، وهو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسط وكيله عند غيابه ، ثم ادعت إنها لم تكن تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه . 2 - القرابة