السيد السيستاني
125
منهاج الصالحين
الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلقة ، وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها ، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها ، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى . مسألة 419 : إذا ادعت المطلقة بائنا إنها حامل فإن حصل الوثوق بصحة دعواها استنادا إلى الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء ، أو تيسر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبي عند الثقة من أهل الخبرة فهو ، وإلا ففي وجوب قبول قولها والانفاق عليها بمجرد دعواها اشكال بل منع . ولو أنفق عليها ثم تبين عدم الحمل استعيد منها ما دفع إليها ، ولو انعكس الأمر دفع إليها نفقتها أيام حملها مسألة 420 : لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها ، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعا وكما وكيفا بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافا فاحشا . فبالنسبة إلى المسكن مثلا ربما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف أو البادية وربما لا بد لها من دار أو شقة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة ، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى ثياب أخرى وربما لا بد من الزيادة عليها بثياب التجمل والزينة ، نعم ما