السيد السيستاني
123
منهاج الصالحين
الفصل العاشر في النفقات تجب النفقة بأحد أسباب أربعة : الزوجية ، والقرابة ، والملك ، والاضطرار . 1 - الزوجية مسألة 413 : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلا مع الشرط ، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدم في المسألة ( 351 ) ، وقد تقدم أيضا بيان ما يتحقق به النشوز وإن سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق مسألة 414 : لا فرق في وجوب الانفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابية ، وأما المرتدة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضي العدة استحقت النفقة وإلا بانت من زوجها كما تقدم . مسألة 415 : الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الاسقاط ولو كانت هو التعارف الخارجي ، والأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ ، وكذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها ، نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا