السيد السيستاني
116
منهاج الصالحين
خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فإنه يجوز لها حينئذ اسقاطه ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا ، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته ، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب ، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محله من كتاب الإرث والديات . مسألة 385 : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ، وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع . ( أحكام الولادة وما يلحقها ) للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمها ما يلي : مسألة 386 : ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها ، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه . ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الأجانب لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال ، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعين اختياره إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها ، فيجوز لها حينئذ اختيارها ، هذا في حال الاختيار وأما عند الاضطرار فيجوز أن يولدها الأجنبي بل قد يجب ذلك ، نعم لا بد معه من الاقتصار في كل من