السيد السيستاني
105
منهاج الصالحين
والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال ، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال ، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته ، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له ، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل له ، والعمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة ولكن الأقوى ما تقدم خصوصا في الواحدة . مسألة 343 : المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها ، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بأن ينام قريبا منها على النحو المتعارف معطيا لها وجهه بعض الوقت أم لا ؟ المشهور ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأحوط وجوبا . مسألة 344 : يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء أكانت واحدة أم أكثر . مسألة 345 : يجوز للزوجة أن تهب حقها في المبيت إلى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه ، فإن قبل صرف ليلته فيما يشاء ، ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها . مسألة 346 : لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء .