السيد السيستاني
101
منهاج الصالحين
المدعي للصداق بيمينه . وكذلك ما مر من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للظاهر ، وإلا قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك ، كما إذا ادعت الزوجة إن تمام مهرها حال معجل وكان مبلغا كبيرا لا يجعل مثله مهرا معجلا في العرف والعادة ، وادعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فإنه يقدم حينئذ قوله بيمينه تكميل في الشروط المذكورة في النكاح . مسألة 330 : يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له ، فلو شرط عليها أن تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه أن يعين لها خادمة تعينها في شؤون البيت ، فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط ، لم يوجب ذلك الخيار وإن أثم المتخلف . نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشميا فتبين خلافه ، أوجب الخيار ، كما تقدم في خيار التدليس . مسألة 331 : إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد - كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع أن لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقا - بطل العقد والشرط معا . ولو اشترط ما يخالف المشروع ، كأن اشترطت المرأة أن