السيد السيستاني
93
منهاج الصالحين
فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم التلف إن كان قيميا . مسألة 311 : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف . مسألة 312 : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة والحمد لله رب العالمين .