السيد السيستاني

88

منهاج الصالحين

مسألة 283 : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء من ثمره أم من ثمر غيره ، في الذمة أم معينا في الخارج ، ويستثنى من ذلك بيع العرية كما سيأتي . مسألة 284 : لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا ، وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس به . مسألة 285 : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . مسألة 286 : لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبا ، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل . مسألة 287 : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أن له الزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي مع الامكان ، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركا بينه وبين البايع وجهان ، والأحوط التصالح . وكذا الحال لو اشترى نخلا بشرط القلع فلم يقلعه حتى أثمر .