السيد السيستاني
66
منهاج الصالحين
التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له ابقاؤه إلى وقت الحصاد وإلا وجبت عليه إزالته ، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض إلا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدم . مسألة 200 : من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة منه وأما لو كان بربح ففيه قولان ، أظهرهما المنع فيما عدا الثمار ، وأما فيها فالظاهر الجواز . هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع وأما إذا باعه عليه فالظاهر جوازه مطلقا ، وكذا إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق فإنه يجوز بيعه قبل قبضه ، كما لا يبعد اختصاص المنع في الصورة المذكورة بالبيع فلا بأس بجعله صداقا أو أجرة قبل قبضه .