السيد السيستاني

56

منهاج الصالحين

المعيب ، ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب وتؤخذ بتلك النسبة وهي في المثال 5 / 9 فيكون الأرش 4 / 9 . من الثمن المسمى . مسألة 169 : إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، كما له الخيار في ردهما معا ، ولكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضا . مسألة 170 : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه . مسألة 171 : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال . تذنيب في بعض أحكام الشرط مسألة 172 : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقيا ، فإذا باع فرسا بثمن معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع ، وكذا لو أعاره كتابا لمدة شهر مثلا واشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية . ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور : منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة بأن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال ، والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر ، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان ، أو الاخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها كأن يأتي بالصلاة في أجزاء السباع أو