السيد السيستاني

52

منهاج الصالحين

مسألة 151 : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ، أقواهما الثاني . السادس : خيار الرؤية : ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف - أما لاخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء . مسألة 152 : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود . مسألة 153 : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا . وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف ، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف . مسألة 154 : كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في المبيع كذلك يثبت للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب حين البيع ، بأن اعتقد وجدانه للوصف أما لاخبار المشتري أو اعتمادا على رؤية سابقة ثم ينكشف أنه غير واجد له فإن له الخيار بين الفسخ والامضاء ، وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف إذا باعه باعتقاد أنه على ما رآه سابقا فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .