السيد السيستاني

427

منهاج الصالحين

مسألة 1610 : يكره رد السائل ولو ظن غناه ، بل يعطيه ولو شيئا يسيرا . مسألة 1611 : يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار ، وأما السؤال من غير حاجة فربما يقال بحرمته ، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام . إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة ( منهاج الصالحين ) وقد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصفهاني قدس سره والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين .