السيد السيستاني

41

منهاج الصالحين

( الثاني ) : خيار الحيوان : كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس للبايع دون المشتري على الأقوى . مسألة 113 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ ، أو تصرفا مغيرا له إما حقيقة - كنعلها أو أخذ حافرها أو جز صوفها - أو حكما كتقبيل الجارية المشتراة أو لمسها . مسألة 114 : يثبت هذا الخيار للبايع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا . مسألة 115 : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات . مسألة 116 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع فيبطل البيع ، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه . مسألة 117 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره . ( الثالث ) : خيار الشرط : والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي . مسألة 118 : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في