السيد السيستاني

409

منهاج الصالحين

مسألة 1542 : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شئ فهو وإلا أقرع بينهما ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم ، وأما الحصة المرددة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلا أقرع بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه . مسألة 1543 : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم . وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه . مسألة 1544 : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحة من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحة ، وفي جواز أعطاء شئ من النماء لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ . مسألة 1545 : إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره ، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام ، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك ، هذا مع انصراف الوقف عليه عليه السلام إلى إقامة عزائه ، وإلا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام .