السيد السيستاني
407
منهاج الصالحين
مسألة 1531 : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ، أو ذريتي ، أو أصهاري ، أو أرحامي ، أو تلامذتي ، أو مشايخي ، أو جيراني ) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب . مسألة 1532 : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفساق . مسألة 1533 : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا وقف الاثنا عشري على الشيعة ، وأما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الآخر من الشيعة فقد يقال : إن الظاهر منه العموم لا تباع فرقته وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل ، ولكن لا كلية له . مسألة 1534 : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة . مسألة 1535 : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ، وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلا لزم إتباعها . مسألة 1536 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ،