السيد السيستاني

402

منهاج الصالحين

فصل في شرائط العين الموقوفة مسألة 1515 : يعتبر في الموقوف أن يكون عينا خارجية فلا يصح وقف الدين ولا وقف المنفعة غير العينية ، فإذا قال : ( وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ) ، أو قال : ( وقفت منفعة داري ) لم يصح ، وأما وقف الكلي في المعين كوقف مائة متر مربع مثلا من القطعة المعينة من أرض فالظاهر صحته . مسألة 1516 : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله إذا اقتضته المصلحة العامة وكان الواقف هو الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله . مسألة 1517 : يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلقة لحق الغير بحيث يمنع من التصرف الناقل أو ما بحكمه فيها ، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى . مسألة 1518 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مدة معتدا بها مع بقائها ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشم مما لا يبقى إلا لفترة قصيرة ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا ، فلا يصح وقف آلات اللهو المحرم وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها .