السيد السيستاني

397

منهاج الصالحين

فصل في شرائط الواقف مسألة 1498 : يعتبر في الواقف : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا أو أذن فيه الولي ، ولا وقف المجنون ولا المكره ولا الغافل والساهي ولا المحجور عليه ، نعم إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرة لأرحامه وأقربائه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم . مسألة 1499 : لا يشترط في الواقف الاسلام ، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى .