السيد السيستاني
359
منهاج الصالحين
صاحبه بعد وفاته ولو بالايصاء به والاستشهاد على ذلك واعلام الوصي والشاهد باسم صاحبه وخصوصياته ومحله . وأما ديون الناس فإن كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في الديون التي لم يحل أجلها بعد أو حل ولم يطالبه بها الديان أو حل وطالبوا ولم يكن قادرا على وفائها ، وإلا فتجب المبادرة إلى وفائها فورا وإن لم يخف الموت . وأما الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكنا من أدائها فعلا وجبت المبادرة إليه ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا ، وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائها بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون ، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا واحسانا وجبت الوصية به أيضا ونحوه في ديون الناس إذا لم يكن له تركة . مسألة 1338 : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ - صريح أو غير صريح - أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه ، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بامضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته . مسألة 1339 : إذا قيل للشخص هل أوصيت ؟ فقال : لا ، فقامت البينة على أنه قد أوصى ، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره ، نعم إذا كان قد قصد من انكاره انشاء العدول عن الوصية صح العدول منه . وكذا الحكم لو قال : نعم ، وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الاخبار كان العمل على البينة ، وإن قصد انشاء الوصية صح الانشاء وتحققت الوصية . مسألة 1340 : الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة : الموصي ،