السيد السيستاني
336
منهاج الصالحين
وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد إذا أقر بالسرقة ولا يلزم بأداء المال . مسألة 1244 : لا ينفذ اقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما ، وكذا ينفذ اقراره في الدين سابقا ولاحقا ولكن لا يشارك المقر له الغرماء كما مر في كتاب الحجر . مسألة 1245 : ينفذ اقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع التهمة ، فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب الحجر . مسألة 1246 : إذا ادعى الصبي البلوغ ، فإن ادعاه بالانبات اختبر ولا يثبت بمجرد دعواه ، وكذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة ، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل اشكال . مسألة 1247 : يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق ، فلو أقر بدين لدابة مثلا لغى ، نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوهما بمال فالظاهر قبوله وصحته ، حيث إن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها . مسألة 1248 : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ باقراره ويلغى ما ينافيه ، فلو قال : ( له علي عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة ) ، ولو قال : ( له علي كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار ) يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه ، وكذا لو قال : ( له عندي وديعة وقد هلكت ) ، فإن اخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله : ( له عندي ) الظاهر في وجودها عنده ، نعم لو قال : ( كانت له عندي وديعة وقد هلكت ) فهو بحسب الظاهر اقرار بالايداع عنده سابقا ولا