السيد السيستاني
319
منهاج الصالحين
مسألة 1174 : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن كان المحال عليه مليا غير مماطل في أداء الحوالة . مسألة 1175 : يستحق المحال عليه البرئ أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه على الأظهر ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلا لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند حلول أجله وإن كان قد أداه قبل ذلك ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . مسألة 1176 : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنيا حين استحقاق المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة اشكالا ، والمراد باعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين . مسألة 1177 : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم . مسألة 1178 : إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه ، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديونا للمحيل فله أن يطالبه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديونا فليس له ذلك . مسألة 1179 : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال . مسألة 1180 : لا فرق في المحال به بين كونه عينا في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة