السيد السيستاني

316

منهاج الصالحين

القيمة عند تلفها ، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى . مسألة 1161 : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال ، ولكن الأقوى صحته على النحو الثاني المتقدم . مسألة 1162 : لو ادعى شخص على دينا فقال ثالث للمدعي علي ما عليه فرضي به المدعي عن الضمان ، معنى انتقال الدين إلى ذمته على تقدير ثبوته ، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى ، فإذا أقام المدعي البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين ، وأما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شئ على الضامن لكونه اقرارا على الغير . مسألة 1163 : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه . مسألة 1164 : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين حالا ، أو في وفائه للدين ، أو في ابراء المضمون له قدم قول المضمون له . مسألة 1165 : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفا للظاهر وكذا الحال في الموارد المتقدمة . مسألة 1166 : من ادعى عليه الضمان فأنكره ، ولكن استوفى