السيد السيستاني

308

منهاج الصالحين

والهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال اشراف السفينة على الغرق . مسألة 1127 : لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي ، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ اقراره في جميع ما أقر به ، وإن كان زائدا على ثلث ماله بل وإن استوعبه ، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه . هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت وأما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متهما . والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك اضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه . مسألة 1128 : إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ اقراره في الزائد على الثلث وعدمه اشكال ، فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له . مسألة 1129 : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والاقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان أوجههما الأول . مسألة 1130 : ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية في المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلا نفذتا بلا اشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره . مسألة 1131 : لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم