السيد السيستاني

302

منهاج الصالحين

مسألة 1096 : يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال ، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات اشكال . 4 - الفلس المفلس هو الذي حجر عليه أي منع من التصرف بماله لقصوره عن ديونه . مسألة 1097 : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصح له التصرف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بإضافة ولو باخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي . نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة ، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه . مسألة 1098 : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة : الأول : أن تكون ديونه ثابتة شرعا . الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه . الثالث : أن تكون الديون حالة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف ماله بها لو حلت ، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا . الرابع : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويطلبوا منه الحجر عليه ، فليس للحاكم أن يتبرع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه ، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم . مسألة 1099 : يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون