السيد السيستاني
300
منهاج الصالحين
مسألة 1085 : ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها ، وأما من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا . مسألة 1086 : كما ا ن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته ، بأن يتعهد مالا أو عملا ، فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك . مسألة 1087 : معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ ، نعم في العتق ونحوه مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي . مسألة 1088 : لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته على الأحوط ، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، كما تصح وصيته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه ، ويقبل اقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال . مسألة 1089 : لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد اجراء الصيغة . مسألة 1090 : إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره ، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والافطار في شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة مالية كغيره ؟ وجهان أحوطهما الأول ، نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الاحرام .