السيد السيستاني

293

منهاج الصالحين

الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا اشكال وإلا كان حكمها حكم ما يتسرع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدم في المسألة ( 1036 ) . مسألة 1053 : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه ، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الالزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط إن أمكن ، وعلى كل حال لو باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه . مسألة 1054 : لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي الباقي أمانة عنده ، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل . مسألة 1055 : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبة جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون . مسألة 1056 : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا . مسألة 1057 : لو رهن ماله وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث الزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر . مسألة 1058 : إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه وخاف