السيد السيستاني
283
منهاج الصالحين
مسألة 1008 : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه ، ولا يتوقف على التصرف . مسألة 1009 : القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المقترض فسخه حتى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة ، نعم للمقرض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقترض عدم انظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وطره بل ولو قبل مضي زمان يمكن فيه ذلك ، كما أن للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مؤجلا لمصلحة المقرض أن يؤديه إليه وليس له حق الامتناع من قبوله . مسألة 1010 : لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته وقت التسليم إلى المقترض . مسألة 1011 : يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالا على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه - وتستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة 232 - ، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع ، وحرمته تعم المعطي والآخذ . مسألة 1012 : الظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة ، بل يبطل الشرط فقط ، فيملك المقترض ما يأخذه قرضا ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى بعينه شيئا كالثوب ، وأما لو اشترى المقرض شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يملكه ولم يجز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا