السيد السيستاني

269

منهاج الصالحين

مسألة 947 : كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه . مسألة 948 : يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له بناء دكة ونحوها فيه . مسألة 949 : يتحقق الشارع العام بأمور : الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات . الثاني : جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس ; فإنه يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك . الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقا لسلوك عامة الناس . الرابع : إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن . مسألة 950 : لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له ، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة . وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس . مسألة 951 : إذا كان الشارع العام محدودا بالموات من أحد طرفيه أو كليهما وكان عرضه أقل من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به